Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 529

  1. كتاب السير
  2. الثالث: في الأمان

أو كان ما صحبه من المال "وديعة حربي" آخر بخلاف ما خلفه (¬١) لا يدخل في الأمان إلا إن شرط الإمام (¬٢) دخوله فيه كما ذكره الأصل آخر الباب "وقاتله يأثم"; لأنه بالأمان عصم دمه "قال الإمام وعليه دية ذمي".

"وكذا" يكون ما معه مما ذكر في أمان "إن أمنه رجل" من الآحاد "في دارنا" أو في غيرها "واشترط ذلك" أي أن ما معه في أمان "وإلا" أي وإن لم يشترط ذلك "دخل" في الأمان "ما يحتاج إليه" مدة أمانه "من المال" الذي معه من ملبوس (¬٣) ومركوب ونفقة "فقط" أي دون الولد وما لا يحتاج إليه من المال للعرف الجاري بذلك ودون ما خلفه سواء أشرط دخوله أم لا بخلاف ما مر في أمان الإمام (¬٤) لقوته كما ذكره الأصل وبما قررته اندفع ما قيل أن في كلام الأصل تناقضا.

"وإن نقض" عهده "والتحق بدار الحرب" ومن أسباب النقض (¬٥) أن يعود ليتوطن ثم "فولده" الذي عندنا "باق على أمانه" وإن مات هو فإذا بلغ وقبل الجزية ترك وإلا بلغ المأمن "وكذا ماله" الذي عندنا باق على أمانه ما دام حيا "ولو دخل" دارنا "لأخذه ورجع لم يقتل" ولم يسب; لأن دخوله لأخذه يؤمنه كالدخول لرسالة هذا "إن لم يتمكن من أخذه دفعة" فإن تمكن من ذلك وأخذ شيئا منه ثم عاد ليأخذ الباقي فقد عرض نفسه للقتل والأسر فعليه إذا أخذ ماله أن يعجل في تحصيل غرضه ولا يعرج على غيره كما صرح به الأصل.

"وإذا مات" ولو "هناك" بقتل أو غيره "فهو" أي ماله "لوارثه" لا فيء; لأنه كان في أمان مدة حياته والأمان حق لازم يتعلق بالمال فينتقل بحقوقه

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 529 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.