Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 532

  1. كتاب السير
  2. الثالث: في الأمان

الاسترقاق فيه وذكر الولد من زيادته.

"أو" أسلم "بعد الحكم" عليه "بالقتل خلي سبيله" فيمتنع قتله وإرقاقه وفداؤه; لأنهم لم ينزلوا هذا الشرط.

"أو" أسلم "بعد الحكم" عليه "بالرق" أي بالإرقاق "لا قبله استرق"; لأنهم نزلوا على حكم المحكم و قد حكم بإرقاقه والإسلام لا يمنع الإرقاق الذي كان جائزا بخلاف ما لو أسلم قبل الحكم عليه بإرقاقه وكلامه كأصله هنا يقتضي أن الحكم بالإرقاق لا يستلزم الرق عكس ما قدمه في قوله إلا برضا الغانمين والوجه ما قدمه ثم (¬١) وجرى عليهم في شرح الإرشاد فلو حذف قوله لا قبله وقال (¬٢) بدل استرق استمر رقه لوافق ذلك.

"فرع" لو "صالح زعيم" لقلعة أي سيد أهلها "على أمان مائة" (¬٣) منهم "فعد مائة غيره" أي غير نفسه "جاز" للإمام "قتله" لخروجه عن المائة، وقد اتفق مثله ذلك في محاصرة لأبي موسى الأشعري ﵁ وصحح الأمان المذكور وإن جهلت أعيانهم وصفاتهم للحاجة إليه.

"فصل فيه مسائل" تتعلق بكتاب السير "يسقط" عن الكافر "بالإسلام" أي إسلامه "حد الزنا" الذي لزمه لقوله تعالى ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨] (¬٤) مع كون الحق له تعالى "لا كفارة

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 532 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.