Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 533

  1. كتاب السير
  2. الثالث: في الأمان

يمين وظهار وقتل" فلا تسقط عنه بإسلامه كالدين.

"وعليه" بعد إسلامه "رد مال المسلم" الذي كان قد استولى عليه وإن أحرزه بدار الحرب; لأنه لا يملكه بالاستيلاء "فإن غنم" بأن غنمناه ولو "مع أموالهم رد" لمالكه "وإن خرج لواحد" بعد القسمة رده لمالكه و "غرم له" الإمام "من بيت المال" بدله "فإن فقد" بأن لم يكن فيه شيء أو كان ما هو أهم أو استولت عليه الظلمة "نقضت القسمة".

"فإن استولد الكافر جارية مسلم" ثم "وقعت في المغنم أخذها وولدها" مالكها وإن استولدها بعد إسلامه أخذ مالكها منه معها المهر وقيمة الولد عند انعقاده حرا بشبهة "ولا يلزمه" أي مالكها إذا أخذها "استبراؤها"; لأن ملكه لم يزل عنها "بل يستحب".

"وإن نكح حربي مسلمة" أو أصابها بلا نكاح فأولدها "ثم ظفرنا بهم لم يرق الولد" كأمه "للحكم بإسلامه" تبعا لها "ويلحق الناكح" أو المصيب "للشبهة".

"ويصدق" بيمينه "في دعوى الإسلام والذمة لدفع رق أسير غير" أي أسير وجد بغير "دار الحرب" بخلاف أسير وجد بدار الحرب.

"وإن غنمنا رقيقا مسلما اشتراه" كافر "مستأمن" أو غيره "من مسلم رد لبائعه ورد" بائعه "الثمن للمستأمن" لعدم صحة البيع.

"فرع" فداء الأسير مستحب للآحاد فلو "قال" شخص "للكافر بغير إذن الأسير أطلقه و" لك "علي ألف" مثلا فأطلقه "لزمه" الألف كما لو قال: أعتق أم ولدك بكذا ففعل "ولا رجوع" له عليه به "أو" قال له ذلك "بإذنه" فأطلقه "فله الرجوع" عليه به إذا غرمه "ولو لم يشترطه" أي الرجوع كقول المدين لغيره اقض ديني.

"فلو قال الأسير للكافر أطلقني بكذا أو قال له الكافر افتد نفسك بكذا فقبل لزمه" ما التزم قال في المهمات وهذا مخالف لما مر (¬١) من أنه لو

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 533 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.