Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 534

  1. كتاب السير
  2. الثالث: في الأمان

التزم لهم مالا ليطلقوه لم يلزمه الوفاء به ومن أنهم لو قالوا له: خذ هذا وابعث لنا كذا من المال فقال نعم فهو كالشراء مكرها فلا يلزمه المال وقياسه أن يكون ما هنا كذلك انتهى ويجاب بأن ما مر في الأولى صورته أن يعاقده على أن يطلقه ليعود إليه أو يرد إليه مالا كما أفصح عنه الدارمي وهنا عاقده على رد المال عينا وأما الثانية فلا عقد فيها الحقيقة (¬١).

"ولو غنمه" أي ما فدى به الأسير "المسلمون رد للمفادي" ولا يكون غنيمة; لأنه لم يخرج عن ملكه.

"وإن أسروا مسلمة وأمكن أحدا تخليصها لزمه" ومثلها المسلم كما علم من أوائل كتاب السير قال الأذرعي والظاهر (¬٢) أن في معناها من مات عنها زوجها أو سيدها المسلم ثم أو أسلمت بنفسها وطلبت إنجاء نفسها منهم.

"وإن انقضت مدة" حربي "مستأمن وأمانة مختص ببلد بلغ مأمنه أو" وأمانة "عام" في جميع البلاد "لم يجب تبليغه" مأمنه; لأن ما يتصل من بلادنا ببلادهم من محل أمانة فلا يحتاج إلى مدة الانتقال من موضع الأمان.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 534 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.