Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 542

  1. كتاب عقد الجزية للكفار
  2. الأول في: أركانها

لا يحرم إتلاف الخمر والخنزير إذا أظهرهما وكذا يدخل فيه "من اشترط" دخوله معه فيه "من نساء وصبيان ومجانين" وخناثى وأرقاء "لهم منه قرابة وعلقة ولو مصاهرة" بخلاف من لم يشترط دخوله منهم فليس له أن يستتبع من شاء منهم; لأنه يخرج عن الضبط واستشكل صاحب الوافي ذلك بأنه إذا كان الاستتباع إنما يحصل بالشرط فلا يتقيد بالأقارب ونحوهم قال ولعلهم أرادوا بالشرط (¬١) أن يقول بشرط دخول أتباعي في العقد ولا يعينهم، وهو الظاهر (¬٢) وإلا ففيه احتمال انتهى. نقله عنه الزركشي وأقره.

"فرع" لو "صالحناهم على أن يؤدوا الجزية من مالهم عن" ما ينسب إليهم من "النساء والصبيان" والمجانين سوى ما يؤدونه عن أنفسهم "جاز" وكأنهم قبلوا جزية كثيرة بخلاف ما لو صالحناهم على أن يؤدوها من مال المذكورين إلا النساء فإنهن إن أذن لهم فهم وكلاء عنهن وفي بذلهن لها ما مر.

"فصل لا تعقد" الجزية "إلا ليهودي أو نصراني" للآية السابقة "أو مجوسي"; لأنه ﷺ أخذ الجزية من المجوس وقال "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" (¬٣) ; ولأن لهم شبهة كتاب والأظهر أنه كان لهم كتاب فرفع.

"وكذا من زعم التمسك" تبعا لتمسك أبيه "بالزبور" أي بزبور داود "وصحف إبراهيم" ونحوهما "ولو لم يقيموا بينة" بتمسكهم بذلك فإنها تعقد لهم "وإن حرمت ذبيحتهم ومناكحتهم" لإطلاق الآية; ولأنها تعقد للمجوس مع الاختلاف في أصل كتابهم فلهؤلاء أولى وكما يحرم ذبائح هؤلاء ومناكحتهم يحرمان من المجوس كما هو معلوم من محله، وإنما حرما وحل عقد الجزية عملا بالاحتياط فيهما (¬٤) أما غير المذكورين ممن لا كتاب له ولا شبهة كتاب كعبدة الأوثان

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 542 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.