Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 546

  1. كتاب عقد الجزية للكفار
  2. الأول في: أركانها

رسالة وعقد ذمة وهدنة وحمل" متاع "تجارة (¬١) يحتاج" إليه "وإلا" بأن لم يحتج إليه "اشترط" في الإذن له في الدخول "أخذ شيء منها" أي من متاعها "وقدره" أي المشروط منوط "برأي الإمام و" إذا دخله بالإذن "لا يقيم" فيه "أكثر من ثلاث" من الأيام "سوى يومي الدخول والخروج"; لأن الأكثر من ذلك مدة الإقامة، وهو ممنوع منها ثم سواء أدخل لمصلحة أم لا "ويشترط ذلك عليه عند الدخول ويوكل" غيره كمسلم "بقبض دينه" إن كان له ثم دين لا يمكن استيفاؤه في هذه المدة "وله إقامة ثلاثة" من الأيام وفي نسخة ثلاث "في كل قرية" (¬٢) حيث كان ينتقل من قرية إلى أخرى قال الزركشي تبعا لصاحب الوافي (¬٣) وينبغي أن يكون بين كل قريتين مسافة القصر وإلا فيمنع من ذلك; لأن ما دونها في حكم الإقامة. "ويمنع المرور بحرم مكة" ولو لمصلحة لقوله تعالى ﴿فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ [التوبة: ٢٨] والمراد جميع الحرم (¬٤) لقوله تعالى ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً﴾ [التوبة: ٢٨] أي فقرا بمنعهم من الحرم وانقطاع ما كان لكم

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 546 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.