Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 548

  1. كتاب عقد الجزية للكفار
  2. الأول في: أركانها

ينبش"، وإن لم يتغير وعليه قال الإمام: لا يبعد أن لا يرفع نفس قبره.

"ولا يدخل حربي سائر البلاد" أي باقيها "إلا بإذن" فيجوز دخوله ويجوز تقرير الكافر فيه بالجزية "ولا يؤذن له" أي للحربي في دخوله له "إلا" لحاجة كما فهمت بالأولى أو "لمصلحة" لنا "كرسالة وتجارة" وعقد ذمة أو هدنة; لأنه لا يؤمن أن يدخل لتجسس أو قتل مسلم أو نحوه مما يتولد منه فساد ولا ينافي هذا ما مر في الأمان من أن العبرة بنفي المضرة لا بوجود المصلحة; لأن الأمان هنا إنما هو لدخولهم بلادنا بخلافه ثم "ويقف" أي يمكث إذا دخل لما ذكر "بقدر لحاجة ولا يدخل مساجدها" أي بقية البلاد "إلا بإذن ويأذن له الآحاد" (¬١) كالإمام "ولو في دخوله الجامع لحاجة مسلم أو حاجته" هو "إليه ولسماع قرآن" وحديث وعلم "لا أكل" وشرب "ونوم ويعزر إن دخل" مسجدا "بلا إذن عالما بالتحريم"، وإن لم يشرط عليه أن لا يدخل بلا إذن "أو جاهلا فلا" يعزر لعذره "ويعرف" الحكم.

"وجلوس القاضي فيه إذن للكافر المخاصم" (¬٢) في الدخول "وللإمام إنزال وفدهم" أي القادمين من الكفار علينا "بمسجد ولو" كان الوافد "جنبا لا حائضا تلوث" المسجد "ولا صبيا ومجنونا" غير مميزين صيانة للمسجد عن القاذورات الحاصلة فيه بذلك "وغير المسجد أولى" بالإنزال فيه من المسجد وبعض هذه المسائل علم مع زيادة من باب شروط الصلاة "ولو سأل من لا يرجى إسلامه تعليم العلم منع" منه بخلاف من يرجى إسلامه كما في تعليمه القرآن "ولو علم نحوا أو شعرا" أو نحوهما "جاز"، وإن لم يرج إسلامه "ولا يمكن" إذا دخل لشيء مما مر "من إظهار خمر وخنزير" ولا يأذن له الإمام في حمل شيء منهما إلى دارنا.

"الركن الخامس المال وأقله دينار (¬٣) لكل سنة" عن كل واحد لما

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 548 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.