Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 549

  1. كتاب عقد الجزية للكفار
  2. الأول في: أركانها

رواه الترمذي (¬١) وغيره عن معاذ أنه ﷺ لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله من المعافر (¬٢) ثياب تكون باليمن وظاهر الخبر أن أقلها دينار أو ما قيمته دينار وبه أخذ البلقيني والمنصوص الذي عليه الأصحاب أن أقلها دينار، وعليه إذا عقد به جاز أن يعتاض عنه ما قيمته دينار، وإنما امتنع عقدها بما قيمته دينار; لأن قيمته قد تنقص عنه آخر المدة ومحل كون أقلها دينارا عند قوتنا وإلا فقد نقل الدارمي عن المذهب أنه يجوز عقدها بأقل من دينار نقله الأذرعي وقال إنه ظاهر متجه (¬٣).

"وتستحب المماكسة" (¬٤) أي المشاحة مع الكافر العاقل لنفسه أو لموكله في قدر الجزية حتى يزيد على دينار بل إذا أمكنه أن يعقد بأكثر منه لم يجز (¬٥) أن يعقد بدونه إلا لمصلحة ويسن أن يفاوت بينهم "فيعقد للغني بأربعة والمتوسط بدينارين" (¬٦) والفقير بدينار "فإن أبى" عقدها "إلا بدينار أجيب"; لأنه الواجب والمماكسة كما تكون في العقد تكون في الأخذ بل الأصحاب إنما صدروا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 549 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.