Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 453

  1. كتاب الصلاة
  2. الباب الثالث: في بيان استقبال القبلة

"وفي الثناء يشارك" (¬١) الإمام "سرا، أو يستمع" له; لأنه ثناء وذكر لا يليق به التأمين قال في المجموع وغيره. والمشاركة أولى، والصلاة على النبي ﷺ دعاء (¬٢) فيؤمن لها صرح به المحب الطبري (¬٣) "فلو لم يسمع" قنوت إمامه (¬٤) "قنت" معه سرا كبقية الأذكار والدعوات التي لا يسمعها "ويستحب رفع اليدين فيه" وفي سائر الأدعية للاتباع رواه فيه البيهقي بإسناد جيد وفي سائر الأدعية الشيخان وغيرهما ويجعل ظهرهما للسماء إن دعا لرفع بلاء وعكسه إن دعا لتحصيل شيء كما سيأتي في الاستسقاء "دون مسح الوجه" باليدين "بعده" فلا يستحب إذ لم يثبت فيه شيء، والأولى أن لا يفعله وروي فيه خبر ضعيف مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة وباستحبابه خارجها جزم في التحقيق وأما مسح غير الوجه كالصدر فقال في الروضة وغيرها لا يستحب قطعا بل نص جماعة على كراهته.

"ويجزئه" للقنوت "آية فيها معنى الدعاء" كآخر البقرة "إن قصده بها" لحصول الغرض بها، فإن لم يكن فيها معنى الدعاء كآية الدين، و ﴿تَبَّتْ﴾ [المسد: ١] أو فيها معناه ولم يقصد بها القنوت لم تجزه لما مر أن القراءة في الصلاة في غير القيام مكروهة.

"ولو قنت شافعي قبل الركوع لم يجزه" لوقوعه في غير محله "ويعيده" بعده "ويسجد للسهو" قال في الأم: لأن القنوت عمل من عمل الصلاة فإذا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 453 (SanadKitab #30130, hlm. urut 499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.