فتنه عن دينه "أو قذف مسلما أو سب الله أو رسوله (¬١) أو الإسلام" أو القرآن "جهرا" أو نحوها "مما لا يتدينون به فإن شرط انتقاض العهد به انتقض وإلا فلا" (¬٢) ينتقض لمخالفته الشرط في الأول (¬٣) دون الثاني، وهذا ما صححه المنهاج كأصله (¬٤) والشرح الصغير ونقله الزركشي وغيره عن نص الشافعي ووقع في أصل الروضة (¬٥) تصحيح أنه لا انتقاض بذلك مطلقا; لأنه لا يخل بمقصود العقد وعلى الأول لو نكح كافرة ثم أسلمت بعد الدخول فوطئها في العدة لم ينتقض عهده فقد يسلم فيستمر نكاحه قال البلقيني والقياس أن لواطه (¬٦) بمسلم كزناه بمسلمة وسواء انتقض عهده أم لا يقام عليه موجب ما فعله من حد أو تعزير كما صرح به الأصل أما ما يتدينون به كقولهم القرآن ليس من عند الله فلا انتقاض به مطلقا "فلو شرط" عليه "ذلك" أي الانتقاض به "ثم قتل بمسلم أو بزناه" حالة كونه "محصنا بمسلمة صار ماله فيئا"; لأنه حربي مقتول وماله تحت أيدينا لا يمكن صرفه لأقاربه الذميين لعدم التوارث ولا للحربيين; لأنا إذا قدرنا على مالهم أخذناه فيئا أو غنيمة وشرط الغنيمة هنا ليس موجودا وقيل لا يصير فيئا والترجيح من زيادته وبه صرح البلقيني (¬٧).
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 8, halaman 568
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 568 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4991)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.