"فإن قاتلوا" المسلمين "بلا شبهة (¬١) أو منعوا الجزية أو الانقياد للحكم" بمعنى امتناعهم منه بالقوة والعدة لا بالهرب "انتقض عهدهم"، وإن لم يشرط عليهم الانتقاض بذلك ولا الامتناع منه لمخالفتهم مقتضى العقد بخلاف ما إذا قاتلوا لشبهة (¬٢) كما مر في البغاة قال في الأصل في الثانية كذا قاله الأصحاب وخصه الإمام بالقادر (¬٣) أما العاجز إذا استمهل فلا ينتقض عهده بذلك قال ولا يبعد أخذ الجزية من الموسر الممتنع قهرا ولا ينتقض عهده كسائر الديون ويخص قولهم بالمتغلب المقاتل انتهى وظاهر أن كلام الإمام الأول مفهوم من تعبير الأصحاب بالمنع.
"ولو نكح مسلمة" ووطئها "أو زنى بها" (¬٤) مع علمه بإسلامها "أو قتل" مسلما (¬٥) "قتلا يوجب القصاص"، وإن لم نوجبه عليه كذمي حر قتل عبدا مسلما (¬٦) "أو قطع طريقا" على مسلم "أو تجسس للكفار" أي لأجلهم بأن تطلع على عوراتنا ونقلها إليهم أو آوى جاسوسا لهم "أو دعا" مسلما "إلى دينه" أو
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 567 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4990)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.