Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 575

  1. كتاب عقد الهدنة
  2. الثاني: في أحكامها

المسلمين "أو آووا عينا" عليهم أو قتلوا مسلما (¬١) "أو تجسسوا" كأن كاتبوا أهل الحرب "جميعا" في الصور كلها "أو" فعل "بعضهم" شيئا من ذلك "وسكت الباقون عنه انتقض" العهد "ولو لم يعلموه نقضا" ولم يحكم حاكم بنقضه لإتيانهم بما يخل بالعقد (¬٢) "وبيتوا في بلادهم بلا إنذار"، وإن لم يعلموا أن ما أتوا به ناقضا لآية ﴿وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ﴾ [التوبة: ١٢] ولصيرورتهم حينئذ كما كانوا قبل المهادنة "والنازل بنا" أي بدارنا بأمان أو هدنة "نبلغه المأمن" ولا نغتاله قبل وصوله المأمن "فإن أنكره عليهم الباقون" فيما مر بقول أو فعل بأن اعتزلوهم أو بعثوا إلى الإمام بأنا مقيمون على العهد لم ينتقض عهدهم، وإن كانوا أتباعا (¬٣) ثم "نظرت فإن تميزوا عنهم بيتناهم" أي منتقضي العهد "وإلا أنذرناهم" أي الباقين "ليتميزوا" عنهم "أو يسلموهم إلينا فإن أبوا" ذلك "مع القدرة" عليه "فناقضون" للعهد "بخلاف عقد الذمة" فنقضه من البعض ليس نقضا من الباقين بحال لقوته "والقول قول منكر النقض" بيمينه; لأن الأصل عدمه "ولو" أي وكل ما "اختلف في كونه ناقضا في الجزية نقض هنا قطعا" لضعف هذا وقوة ذاك وتأكده بالجزية.

"فرع لو استشعر الإمام خيانتهم بأمارات" تدل عليها "لا" بمجرد "توهم لم ينتقض" عهدهم "بل ينبذ" إليهم جوازا "العهد" قال تعالى ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ﴾ [الأنفال: ٥٨] بخلاف عقد الذمة لا ينبذ بذلك; لأنه عقد معاوضة (¬٤) مؤبد; ولأن أهلها في قبضتنا فيسهل التدارك عند ظهور الخيانة; ولأن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 575 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.