بتمكين الجبهة واكتفى الإمام بإرخاء رأسه (¬١) قال بل هو أقرب إلى هيئة التواضع من تكلف التحامل وتعبيره بالموضع أعم من تعبير أصله بالأرض "وتنكيس بارتفاع أسافله" أي عجيزته وما حولها "على أعاليه حتى يطمئن" للاتباع رواه ابن حبان وصححه مع خبر "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬٢) فلا يكتفي برفع أعاليه على أسافله ولا بتساويهما لعدم اسم السجود كما لو أكب ومد رجليه.
"فلو أمكن العاجز" عن وضع جبهته على الموضع "السجود على وسادة بلا تنكيس لم يلزمه" السجود عليه خلافا لما في الشرح الصغير لفوات هيئة السجود بل يكفيه الانحناء الممكن ولا يشكل بما مر من أن المريض إذا لم يمكنه الانتصاب إلا باعتماده على شيء لزمه; لأنه هناك إذا اعتمد على شيء أتى بهيئة القيام وهنا إذا وضع الوسادة لا يأتي بهيئة السجود فلا فائدة في الوضع "أو بتنكيس لزمه" ذلك قطعا لحصول هيئة السجود بذلك.
"ويجب" خلافا للرافعي "وضع جزء من الركبتين (¬٣) ومن باطن الكفين" سواء الأصابع، والراحة "و" من باطن "أصابع القدمين" على مصلاه (¬٤) لخبر الصحيحين "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه