واليدين، والركبتين وأطراف القدمين" (¬١) وإنما لم يجب الإيماء بها عند العجز وتقريبها من الأرض كالجبهة; لأن معظم السجود وغاية الخضوع بالجبهة دونها واكتفي بوضع جزء من كل منها (¬٢) لما مر في الجبهة "ولو مستورا" فلا يجب كشفه بل يكره كشف الركبتين; لأنه قد يفضي إلى كشف العورة وقيل يجب كشف باطن الكفين (¬٣) أخذا بظاهر خبر خباب السابق وأجيب عنه بأن قوله فيه فلم يشكنا أي في مجموع الجبهة، والكفين وأيد بما رواه ابن ماجه أنه ﷺ صلى في مسجد بني الأشهل وعليه كساء ملفع به يضع يديه عليه يقيه الحصى (¬٤)، ثم محل وجوب الوضع إذا لم يتعذر وضع شيء منها وإلا فيسقط الفرض فلو قطعت يده من الزند لم يجب وضعه لفوت محل الفرض.
"ولا يجوز السجود على متحرك من (¬٥) ملبوسه" بحركته "لقيامه
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 456 (SanadKitab #30130, hlm. urut 502)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.