وقعوده" لظاهر خبر خباب السابق; ولأنه كالجزء منه فلو سجد عليه عامدا عالما بتحريكه بطلت صلاته وإلا فلا وتجب إعادة السجود (¬١) وأما خبر الصحيحين عن أنس كنا نصلي مع النبي ﷺ في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه (¬٢) فمحمول على ثوب منفصل، أو على متصل لم يتحرك بحركته كطرف كمه الطويل; لأنه في حكم المنفصل ومن هنا علم أنه لو سجد على ما يتحرك بحركته وكان في حكم المنفصل كعود بيده (¬٣) كفى كما أفهمه تعبير المصنف بملبوسه وبه صرح النووي في مجموعه في نواقض الوضوء وفرق بين صحة صلاته فيما إذا سجد على طرف ملبوسه ولم يتحرك بحركته وعدم صحتها فيما إذا كان به نجاسة بأن المعتبر هنا وضع جبهته على قرار للأمر بتمكينها كما مر وإنما يخرج القرار بالحركة، والمعتبر ثم أن لا يكون شيء مما ينسب إليه ملاقيا لها لقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾، والطرف المذكور من ثيابه ومنسوب إليه.
"وإذا سجد على عصابة جرح"، أو نحوه "بجبهته" بقيد صرح به من
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 457 (SanadKitab #30130, hlm. urut 503)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.