Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 458

  1. كتاب الصلاة
  2. الباب الثالث: في بيان استقبال القبلة

زيادته بقوله "للضرورة" بأن شق عليه إزالتها "لم تلزمه الإعادة" (¬١) ; لأنها إذا لم تلزمه مع الإيماء للعذر فهنا أولى، وكذا لو سجد على شعر نبت على جبهته; لأن ما نبت عليها مثل بشرته ذكره البغوي في فتاويه ولم يطلع عليه في المهمات فقال يحتمل الإجزاء مطلقا (¬٢) بدليل أنه لا يلزم المتيمم نزعه وهو متجه ثم قال وأوجه منه أنه إن استوعب الجبهة كفى وإلا وجب أن يسجد على الخالي منه لقدرته على الأصل.

"ويجب أن لا يهوي لغير السجود" (¬٣) بأن يهوي له، أو بغير قصد "فلو سقط" على جبهته "من الاعتدال لزمه (¬٤) العود" إليه ليهوي منه لانتفاء الهوي في السقوط "لا" إن سقط "من الهوي" فلا يلزمه العود بل يحسب ذلك سجودا "نعم إن قصد بوضع الجبهة الاعتماد" عليها "أعاد السجود" لوجود الصارف "ولو سقط من الهوي لجنبه" أي عليه "فانقلب بنية السجود، أو بلا نية" أصلا "أو بنيته و" نية "الاستقامة" وسجد "أجزأه"، والأخيرة من زيادته وبها صرح المحب الطبري. وكلام المهذب يقتضيه (¬٥) "لا بنية الاستقامة فقط" فلا يجزئه السجود لوجود الصارف "بل يجلس" ولا يقوم، فإن قام عامدا بطلت صلاته كما صرح به في الروضة وغيرها "ثم يسجد، وإن نوى" مع ذلك "صرفه عن السجود بطلت" صلاته; لأنه زاد فعلا لا يزاد مثله في الصلاة عامدا "وإلا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 458 (SanadKitab #30130, hlm. urut 504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.