Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 20

  1. كتاب الأيمان
  2. باب في كفارة اليمين
  3. الطرف الأول: في سبب الكفارة

إذا دعت إليها حاجة (¬١) كتوكيد كلام وتعظيم أمر كقول رسول الله ﷺ "فوالله لا يمل الله حتى تملوا (¬٢) " وقوله ﵇ "والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا (¬٣) " قال الإمام ولا يجب اليمين أصلا وأنكره عليه ابن عبد السلام وأورد صورا تجب اليمين فيها

"فإن حلف على أداء" أي فعل "واجب (¬٤) " أو ترك حرام "فاليمين طاعة وحرم الحنث"; لأن الإقامة عليها واجبة "أو" حلف "على تركه (¬٥) " أي ترك واجب أو فعل حرام "فاليمين معصية ووجب" عليه "الحنث"; لأن الإقامة عليها حرام ولخبر "من حلف على يمين" السابق (¬٦) نعم إن كان له طريق غير الحنث لم يلزمه الحنث كأن حلف لا ينفق على زوجته (¬٧) فإن له طريقين غير الحنث أن يعطيها من صداقها أو يقرضها ثم يبرئها (¬٨) ; لأن الغرض حاصل مع بقاء

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 20 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.