إذا دعت إليها حاجة (¬١) كتوكيد كلام وتعظيم أمر كقول رسول الله ﷺ "فوالله لا يمل الله حتى تملوا (¬٢) " وقوله ﵇ "والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا (¬٣) " قال الإمام ولا يجب اليمين أصلا وأنكره عليه ابن عبد السلام وأورد صورا تجب اليمين فيها
"فإن حلف على أداء" أي فعل "واجب (¬٤) " أو ترك حرام "فاليمين طاعة وحرم الحنث"; لأن الإقامة عليها واجبة "أو" حلف "على تركه (¬٥) " أي ترك واجب أو فعل حرام "فاليمين معصية ووجب" عليه "الحنث"; لأن الإقامة عليها حرام ولخبر "من حلف على يمين" السابق (¬٦) نعم إن كان له طريق غير الحنث لم يلزمه الحنث كأن حلف لا ينفق على زوجته (¬٧) فإن له طريقين غير الحنث أن يعطيها من صداقها أو يقرضها ثم يبرئها (¬٨) ; لأن الغرض حاصل مع بقاء
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 20 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5059)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.