Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 21

  1. كتاب الأيمان
  2. باب في كفارة اليمين
  3. الطرف الأول: في سبب الكفارة

التعظيم "أو حلف ليتركن سنة" أو ليفعلن مكروها "استحب الحنث"; لأن اليمين والإقامة عليها مكروهان وفي مثله نزلت آية ﴿وَلا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ﴾ [النور: ٢٢] ولخبر "من حلف على يمين" السابق "أو" حلف "على أن يفعلها" أي السنة أو أن يترك مكروها "كره" له "الحنث"; لأن الإقامة عليها مندوبة "فلو حلف لا يأكل طيبا" أو لا يلبس ناعما "وأراد الاقتداء بالسلف، وهو ممن يصبر" على خشونة المطعم والملبس "وقد تفرغ للعبادة" أو لم يتفرغ لها فيما يظهر (¬١) "فطاعة" حلفه "وإلا كره" وعليه حمل قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [لأعراف: ٣٢]

"ولو حلف على" فعل أو ترك "مباح" لا يتعلق به مثل هذا الغرض "كدخول دار ولبس ثوب" وأكل طعام أو تركها "استحب" له "الوفاء (¬٢) " لقوله تعالى: ﴿وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ [النحل: ٩١] ولما فيه من تعظيم الله تعالى قال في الأصل وقد حصل مما ذكرناه (¬٣) أن اليمين لا تغير حال المحلوف عليه عما كان وجوبا وتحريما وندبا وكراهة وإباحة

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 21 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.