Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 22

  1. كتاب الأيمان
  2. باب في كفارة اليمين
  3. الطرف الثاني: في كيفيتها

يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] (¬١)

"ولا يجوز التبعيض فيها" فلو أطعم بعض العشرة وكسا بعضهم لم يجزه كما لا يجزئ أن يعتق نصف رقبة ويطعم أو يكسو خمسة; ولأن التخيير بين الخصال المذكورة ينفي التمكن من غيرها والتفريق غيرها (¬٢) "فإن أطعم ثلاثين" مسكينا أو كساهم "عن ثلاث" من الكفارات "أو أطعم عشرة (¬٣) وكسا عشرة وأعتق رقبة" عنها "جاز، وإن لم يعين" بناء على ما مر من أن تعيين النية في الكفارات لا يشترط

"ومن عجز عن الخصال" الثلاث "صام ثلاثة أيام" للآية "وإن تفرقت (¬٤) " لإطلاق الآية ولبناء كفارة اليمين على التخفيف بخلاف كفارة الظهار والقتل والجماع "والعاجز من له أخذ الزكاة" والكفارة من فقير ومسكين فيكفر بالصوم; لأنه فقير في الأخذ فكذلك في الإعطاء "وقد يملك نصابا فيزكي ويباح له أخذها" أي الزكاة "حين لا يفي دخله بخرجه" ويكفر بالصوم والفرق بين البابين أنا لو أسقطنا الزكاة خلا النصاب عنها بلا بدل وللتكفير بالمال بدل، وهو الصوم "وقد سبق بيان العجز في الكفارات"

"فرع إخراج الطعام وجميع ما يتعلق به" من جنسه وقدره وكيفية إخراجه وغيرها "كما سبق في الكفارات وكذا العتق كما سبق" ثم "والكسوة يجب تمليكها" كما في الطعام "وهي قميص أو سراويل أو عمامة أو مقنعة أو إزار" أو

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 22 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.