Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 23

  1. كتاب الأيمان
  2. باب في كفارة اليمين
  3. الطرف الثاني: في كيفيتها

جبة أو قباء أو رداء أو منديل قال في الروضة والمراد به المعروف الذي يحمل في اليد أو طيلسان أو درع، وهو قميص لا كم له أو نحوها مما يسمى كسوة "من صوف وقطن وكتان" وشعر "وحرير ولو لرجل"، وإن لم يجز له لبسه لوقوع اسم الكسوة المذكورة في الآية على ذلك "رديئا" كان "أو جيدا" أو متوسطا لإطلاق الآية "لا الدرع" من حديد (¬١) أو نحوه من آلات الحرب "والمكعب" أي المداس "والنعل والخف والقلنسوة (¬٢) والتبان"، وهو سروال قصير لا يبلغ الركبة (¬٣) والقفاز والمنطقة والخاتم والتكة ونحوها مما لا يسمى كسوة فلا يجزئ; لأنها لا تسمى كسوة، وإن كانت لبوسا يجب على المحرم الفدية بلبسها

"ويجزئ لبد أو فروة اعتيد في البلد لبسها" لغالب الناس أو نادرهم بخلاف ما لا يعتاد لبسه كجلود والتصريح بذكر الفروة من زيادته وبما تقرر علم أنه لا يشترط كون المملك مخيطا ولا ساترا لعورة ويجزئ المتنجس وعليه أن يعرفهم بذلك حتى لا يصلوا فيه ولا يجزئ ما نسج من نجس العين كصوف ميتة "فإن كسا رضيعا" شيئا "لائقا به جاز"; لأن صرف طعام الكفارة وكسوتها للصغار جائز كما في الزكاة ويتولى الولي الأخذ "وكذا لو أعطاه" أي اللائق بالصغير "كبيرا" لوقوع اسم الكسوة عليه كما يعطى ما للمرأة للرجل وبالعكس قال الأذرعي (¬٤) والمعتبر والأقرب إلى كلام العراقيين وإلى قوله تعالى:

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 23 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.