"الطرف الثالث: فيمن تلزمه" الكفارة "وهو كل مكلف حنث في يمينه حتى الكافر" الملتزم للأحكام "فإن مات" من لزمته قبل أخذها منه وله تركة "أخذت من تركته" كسائر الديون
"فصل العبد" مراده الرقيق ذكرا كان أو أنثى "يكفر" عن اليمين وغيرها "بالصوم"; لأنه لا يملك "وقد سبق في الكفارات تفصيل في احتياجه إلى الإذن (¬١) " في تكفيره بالصوم "فإذا احتاج" إليه فيه "فللسيد منع الأمة منه (¬٢) "، وإن لم يضعفها عن الخدمة لحق تمتعه الفوري (¬٣) "وكذا" له "منع عبد يضعفه" عن الخدمة "فإن لم يضعفه" عنها "لم يمنعه" من ذلك "ولا من صوم تطوع وصلاته في غير وقت الخدمة كما لا يمنع من الذكر" وقراءة القرآن ولو "حال العمل فلو صام من يضعفه الصوم عن الكفارة بلا إذن أجزأه" عنها "كصلاة الجمعة" بلا إذن، وهذا كله سوى النظيرين ومنع الأمة من الصوم