قدمه في الكفارات "فإن مات العبد" وعليه كفارة "فللسيد التكفير عنه بالمال"، وإن قلنا لا يملك بالتمليك إذ لا رق بعد الموت فهو والحر سواء بخلاف ما قبله; ولأن التكفير عنه قبل موته يتضمن دخول المال في ملكه بخلافه بعده إذ ليس للميت ملك محقق "لا بالعتق" عنه لنقصه عن أهلية الولاء "وقد سبق" في الصيام "ذكر الصوم عن الميت" فيصوم عنه قريبه لا غيره والإشارة إلى هذا في العبد من زيادته
"فصل" لو "مات" الحر "وعليه كفارة فهي دين الله" تعالى "وحقوق الله" تعالى "مقدمة على حقوق الآدمي" فتخرج قبله من تركته سواء أوصى بها أم لا لخبر "فدين الله أحق أن يقضى (¬١) " "إلا إذا تعلق حق الآدمي وحده بعين" فإنه يقدم على حقوق الله تعالى كسائر الديون كما مر في الفرائض "وإلا في المفلس المحجور عليه" فإنه يقدم حق الآدمي على حقوق الله تعالى "ما دام حيا (¬٢) فإن كانت الكفارة مرتبة أعتق عنه الوارث أو الوصي والولاء" على العتيق "للميت" فإن تعذر الإعتاق أطعم من التركة "أو" كانت "ذات تخيير وجب من الخصال" المخير فيها "أقلها" قيمة وكل منها جائز لكن الزائد على أقلها قيمة يحسب من الثلث على ما يأتي "ولو لزم المرتد كفارة تخيير لم يتعين الأقل"، وإن ضعف ملكه كما لا يتعين في حق غيره، وهذا ذكره الأصل في كتاب الكفارات "فلو لم يكن" للميت "تركة وتبرع عنه أجنبي بالإطعام أو الكسوة جاز" كالوارث "أو بالعتق" وكانت الكفارة مخيرة "فلا" يجوز من الأجنبي ولا من الوارث لسهولة التكفير بغيره فلا يعتق لما فيه من عسر إثبات الولاء "فلو كانت مرتبة جاز