مر في الركوع وذكر الخنثى هنا من زيادته وصرح به في المنهاج والمجموع وفيه عن نص الأم أن المرأة تضم في جميع الصلاة أي المرفقين إلى الجنبين "و" أن "يضع كل يديه" أي كفيه "على الأرض حذو منكبيه" للاتباع رواه أبو داود وصححه النووي "رافعا ذراعيه" عن الأرض للأمر به في خبر مسلم (¬١).
"ويكره بسطهما" لخبر الصحيحين "ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب" (¬٢)، والتصريح بالكراهة من زيادته ولو طول المنفرد السجود فلحقه مشقة بالاعتماد على كفيه وضع ساعديه على ركبتيه قاله المتولي وغيره "ويلصق أصابعه" (¬٣) أي يضمها ولا يفرقها "وينشرها قبالة القبلة فيه" أي في السجود للاتباع رواه في الضم والنشر البخاري وفي الباقي البيهقي "وفي الجلسات" قياسا على السجود "ويفرجها قصدا" أي وسطا "في باقي الصلاة" (¬٤) ; لأنه أمكن فيه كذا في الأصل والذي في المجموع لا يفرجها حالة القيام، والاعتدال من الركوع فيستثنيان من ذلك "ويفرق بين قدميه بشبر وينصبهما موجها أصابعهما إلى القبلة ويخرجهما عن ذيله مكشوفين حيث لا خف" ويحصل توجيه أصابعهما القبلة بأن يكون "معتمدا على بطونها" وفي نسخة بطونهما ولو ذكر هذا عقب قوله إلى القبلة كما في الأصل كان أولى قال في الكفاية ويرفع ظهره ولا يحدودب.