Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 462

  1. كتاب الصلاة
  2. الباب الثالث: في بيان استقبال القبلة

"ويكره للمصلي ضم شعره وثيابه" (¬١) في سجوده، أو غيره "لغير حاجة" لخبر الصحيحين "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا" (¬٢) أي لا أضمهما فمن ذلك أن يعقص شعره، أو يرده تحت عمامته أو يشمر ثوبه، أو كمه، أو يشد وسطه أو يغرز عذبته، والحكمة في النهي عنه أن يسجد معه سواء أتعمده للصلاة أم كان قبلها لمعنى وصلى على حاله قال الزركشي وينبغي تخصيصه في الشعر بالرجل أما في المرأة ففي الأمر بنقضها الضفائر مشقة وتغيير لهيئتها المنافية للتجميل وبذلك صرح في الإحياء وينبغي إلحاق الخنثى بها. ا هـ ..

الركن "الحادي عشر والثاني عشر الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه" ولو في نفل لخبر إذا قمت إلى الصلاة "فيرفع رأسه" من السجدة الأولى "مكبرا" للاتباع رواه الشيخان "لا بقصد غيره" أي الجلوس كما مر نظيره "ويجلس" فيه "مفترشا" وسيأتي بيانه "ويضع يديه على فخذيه قريبا من ركبتيه مستقبلا بأصابعه" القبلة. والتصريح باستقبالها القبلة من زيادته.

"ولا يضر انعطاف رءوسها على الركبة" قاله الإمام وتبعه الشيخان وأنكره ابن يونس وقال ينبغي تركه; لأنه يخل بتوجيهها القبلة "وتركهما" أي اليدين "على الأرض حواليه كإرسالهما في القيام" فيأتي فيه ما مر ثم "ويقول" فيه "اللهم اغفر (¬٣) لي إلى آخره" أي "وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني" للاتباع روى بعضه أبو داود وباقيه ابن ماجه "ثم يسجد الثانية كالأولى"

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 462 (SanadKitab #30130, hlm. urut 508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.