Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 28

  1. كتاب الأيمان
  2. فيما يقع به الحنث و البر
  3. النوع الأول: في الدخول و المساكنة

"فرع لو حلف لا يدخل" الدار "وهو بها فاستدام" المكث فيها "لم يحنث"; لأنه لا يسمى دخولا (¬١) ومثله ما لو حلف لا يخرج منها، وهو خارج لا يحنث بترك الدخول كما صرح به الأصل "بخلاف اللبس والركوب والقيام والقعود والاستقبال" ونحوها مما يصح تقديره بمدة كالسكنى (¬٢) والانتقال إذا حلف لا يفعلها فيحنث باستدامتها لصدق اسمها بذلك إذ يصح أن يقال لبست شهرا وركبت ليلة وكذا البقية ولا يصح أن يقال دخلت شهرا، وإنما يقال سكنت شهرا; ولأنه إذا قيل له انزع الثوب حسن أن يقول حتى ألبس ساعة وإذا قيل له انزل عن الدابة حسن أن يقول حتى أركب قدر ما ركبت وفي الدخول لا يصح أن يقول حتى أدخل ساعة وكل ذلك محله عند الإطلاق فإن نوى شيئا عمل به "وليس استدامة النكاح (¬٣) والطهارة والصوم

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 28 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.