Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 29

  1. كتاب الأيمان
  2. فيما يقع به الحنث و البر
  3. النوع الأول: في الدخول و المساكنة

والصلاة - والغصب (¬١) " ونحوها (¬٢) مما لا يقدر بمدة "كالإنشاء" لها فلا يحنث الحالف لا يفعلها باستدامتها لما مر في الدخول إذ لا يصح أن يقال نكحت شهرا; لأن النكاح قبول عقده، وأما وصف الشخص بأنه لم يزل ناكحا فلانة منذ كذا فإنما يراد به استمرارها على عصمة نكاحه وكذا البقية ولا يخلو بعض ذلك عن بعض إشكال (¬٣) إذ قد يقال صمت شهرا وصليت ليلة وصورة حلفه في الصلاة أن يحلف ناسيا لها أو كان أخرس فحلف بالإشارة (¬٤) "وكذا الطيب والوطء" ليس استدامتها كالإنشاء فلا يحنث الحالف لا يفعلهما باستدامتهما; ولهذا لو تطيب ثم أحرم واستدام لا تلزمه الفدية

"ولو حلف لا يسافر"، وهو في السفر "فرجع فورا" أو وقف بنية الإقامة وكان "قاصدا" بحلفه "الامتناع" من ذلك السفر "لم يحنث" فلو لم يكن قصد ذلك حنث (¬٥) ; لأنه في العود مسافر أيضا فقوله قاصدا حال من ضمير حلف

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 29 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.