Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 32

  1. كتاب الأيمان
  2. فيما يقع به الحنث و البر
  3. النوع الأول: في الدخول و المساكنة

بينه وبين الساكن الذي من شأنه أن يخرج ويعود إليه يومئ قول الشافعي في الأم والمختصر ويخرج بدنه متحولا قال الأذرعي وكنت أقول إطلاق من أطلق محمول على هذا ولا أحسب في المسألة خلافا ثم رأيت النووي قد قال فيما علقه على مواضع من المهذب ثم إن المصنف شرط في عدم الحنث أن يخرج بنية التحول، وقد وافق عليه بعض الأصحاب ولم يشترطه بعضهم والذي قاله المصنف أظهر; لأن من خرج من سكنه إلى السوق مثلا عد عرفا ساكنا به ثم قال أعني الأذرعي، وهذا في المتوطن فيه قبل حلفه فلو دخله لينظر إليه هل يسكنه فحلف أنه لا يسكنه وخرج في الحال لم يفتقر إلى نية التحول قطعا (¬١)

"ولو مكث" فيها "لخوف" على نفسه أو ماله أو نحوهما "أو منع" له من الخروج (¬٢) "أو مرض" لا يقدر معه على الخروج "ولم يجد من يخرجه لم يحنث" للعذر فإن وجد من يخرجه فينبغي أن يأمره بإخراجه (¬٣) فإن لم يفعل حنث صرح به الأصل "ولو حدث" له "العجز" عن الخروج "بعد الحلف فكالمكره" فلا يحنث "وإن اشتغل بأسباب الخروج" كأمر أهله به ولبس ثوبه (¬٤) "وجمع المتاع لم يحنث ولو بات" فيها "لحفظه" أي المتاع "ليلا" (¬٥) ; لأنه لا يعد ساكنا وعطف جميع المتاع على ما قبله من عطف الخاص على العام وعد الماوردي من الأعذار ضيق وقت الفريضة (¬٦) بحيث لو خرج قبل أن يصليها فاتته "ولا يضر

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 32 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.