"أو" حلف ليصعدن السماء "غدا فغدا" يحنث; لأن اليمين معقودة على الصعود فيه فعلم أنه لو حلف ليصعدن السماء انعقدت يمينه ويحنث في الحال; لأن العجز متحقق فيه وصرح به الأصل "أو" حلف "لا أشرب ماء" هذا "النهر (¬١) " أو نحوه "أو لا آكل خبز الكوفة" أو نحوها "لغا" أي لم ينعقد يمينه كما لو حلف لا يصعد السماء والأصل إنما فرض الكلام في الحنث وعدمه بتناول البعض وصحح عدم الحنث به ونقله عن عامة الأصحاب وعن تصحيح القاضي أبي الطيب وغيره كما لو حلف لا يشرب ماء هذا الحب فشرب بعضه ثم نقل عن القاضي في الأولى ومثلها الثانية أنه ينبغي أن لا تنعقد يمينه فإن كان بحث القاضي بيانا لمراد الأصحاب (¬٢) بعدم الحنث فاختصار المصنف موف بالغرض وإلا فهو إنما يأتي على بحث القاضي وبالجملة فالحالف على ما ذكر لا يحنث بتناول بعضه "إلا إن أراد أن لا يتناول شيئا منه فيحنث به"، وهذا من زيادته في الأولى.
"أو" حلف "لا أصعد السماء لغا" أي لم ينعقد يمينه; لأن الحنث فيه غير متصور وفارق ما لو حلف أنه فعل كذا أمس، وهو صادق حيث تنعقد يمينه،
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 36 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5079)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.