Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 38

  1. كتاب الأيمان
  2. فيما يقع به الحنث و البر
  3. النوع الثاني: الأكل و الشرب

موضع كان لا بالمالح (¬١) "أو من ماء الفرات حمل على النهر" المعروف "فإن شرب من كوز" ماؤه منه "أو بئر ماؤها منه حنث (¬٢) " ولو قال لا أشرب من ماء نهر كذا فشرب من ساقية تخرج منه أو من بئر محفورة بقرب النهر يعلم أن ماءها منه حنث ولو قال لا أشرب من نهر كذا ولم يذكر الماء فشرب من ساقية تخرج منه حنث كما لو أخذ الماء في إناء صرح بذلك الأصل "أو" لا يشرب "من هذه الإداوة" أو نحوها مما يعتاد الشرب منه "فصبها" أي صب ماءها "في كوز" وشربه "لم يحنث"

"فرع" لو "حلف لا يأكل هذين الرغيفين أو لا يلبس هذين الثوبين" أو نحوهما "أو ليفعلن ذلك تعلق الحنث" فيما عدا الأخيرة "والبر" في الأخيرة "بهما ولو فرق" الفعل; لأنه يمين واحدة على المجموع (¬٣) "وكذا" لو عطف بالواو كأن حلف "لا أكلم زيدا وعمرا" أو لا آكل اللحم والعنب فيتعلق الحنث بهما; لأن الواو تجعل الشيئين كشيء واحد "إلا إن أراد غير ذلك" بأن أراد أحدهما فيتعلق به الحنث وظاهر كلامه أنه لا يتعلق به البر في الإثبات (¬٤) أيضا، وقد يتوقف فيه "فإن قال" لا أكلم "زيدا ولا عمرا (¬٥) " أو لا آكل اللحم

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 38 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.