Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 40

  1. كتاب الأيمان
  2. فيما يقع به الحنث و البر
  3. النوع الثاني: الأكل و الشرب

الفاء وبلا مهلة في ثم "وإن قال لا أكلم أحدهما" أو واحدا منهما "وأطلق حنث بكلام واحد" منهما "وانحلت اليمين" فلا يحنث بكلام الآخر "وإن قال لا آكل هذه الرمانة فأكلها إلا حبة لم يحنث أو عكسه" بأن قال لآكلن هذه الرمانة فأكلها إلا حبة "لم يبر" لتعلق يمينه بالجميع فيهما وخرج بالحبة القشر والشحم; لأن اليمين محمولة على العادة "أو لا آكل هذا الرغيف فأكله إلا شيئا يمكن لقطه وأكله لم يحنث" كما لو قال لا آكل ما على هذا الطبق من التمر فأكل ما عليه إلا تمرة لم يحنث، وإن جرت العادة بترك بعض الطعام للاحتشام من استيفائه أو لغير ذلك

"ولو حلف لا يأكل الرءوس (¬١) " أو الرأس "وأطلق حمل على رءوس نعم"، وهي الإبل والبقر والغنم; لأنها تباع وتشرى مفردة فهي المتعارفة، وإن اختص بعضها ببلد الحالف "لا" على "رءوس طير وحوت وظبي" وصيد آخر "لم يعتد بيعها منفردة في بلده" أي الحالف; لأنها لا تفهم من اللفظ عند إطلاقه "فإن اعتيد" ذلك (¬٢) في بلده "حنث بها" الحالف أي بأكلها "حيث كان" إما في بلده فقطعا وإما في غيره فعلى الأقوى في الأصل لشمول الاسم; ولأن ما ثبت به العرف في موضع ثبت في سائر المواضع كخبز الأرز قال، وهو الأقرب إلى ظاهر النص (¬٣) وصحح النووي في تصحيحه وغيره مقابله ورجحه الشيخ

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 40 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.