أبو حامد وغيره وقطع به المحاملي، وهو مفهوم كلام المنهاج كأصله ومال إليه البلقيني قال والأول مقيد بما إذا انتشر العرف بحيث بلغ الحالف وغيره وإلا فلا حنث انتهى. وهل يعتبر كون الحالف في ذلك البلد أو كونه من أهله ولو كان بغيره فيه وجهان في الأصل رجح منهما البلقيني; الثاني (¬١) لأنه يسبق إلى فهمه ما ذكر عنده من عرف بلده وكلام المصنف يقتضيه (¬٢) وظاهر أن رءوس الخيل كرءوس الظباء
"فإن قال" لا آكل "رءوس الشواء فبرءوس الغنم" يحنث "فقط" أي دون رءوس غيرها هذا من زيادته وصرح به الأذرعي "وإن خصص أو عمم" نوعا من الرءوس "اتبع" التصريح بالتعميم من زيادته "أو" قصد أن لا يأكل "ما يسمى رأسا بالكل" أي بكل ما يسمى رأسا فيحنث برأس الطير والحوت وغيرهما
"ومن حلف لا يأكل البيض (¬٣) حنث بما يزايل بائضه" أي ينفصل عنه، وهو حي كما وجد في نسخة; لأنه المفهوم من لفظ البيض "كبيض الدجاج والنعام والإوز والعصافير" حالة كونه "منعقدا ولو" خرج "من ميتة لا" بيض "السمك والجراد (¬٤) "; لأنه يخرج منهما بعد الموت بشق البطن "و" لا