خصية "شاة"; لأنها لا تفهم عند الإطلاق وكلامه كأصله شامل لبيض غير المأكول (¬١) بناء على طهارته وحل أكله، وقد قال في المجموع وإذا قلنا بطهارته حل أكله بلا خلاف; لأنه ظاهر غير مستقذر بخلاف المني قاله البلقيني، وهو مخالف لنص الأم والنهاية والتتمة والبحر على منع أكله، وإن قلنا بطهارته قال وليس في كتب المذهب ما يخالفه فيأتي في الحنث بأكله الخلاف فيمن حلف لا يأكل لحما فأكل لحم ميتة
"أو" حلف "لا يأكل الخبز (¬٢) حنث بخبز البر والذرة والأرز والباقلا والحمص" والشعير ونحوها من الحبوب (¬٣) "ولو لم يعهد بعضها في بلد" له; لأن الجميع خبز واللفظ باق على مدلوله من العموم وعدم الاستعمال لا يوجب تخصيصا كما مر، وكما لو حلف لا يلبس ثوبا حنث بأي ثوب كان، وإن لم يكن معهود بلده "وخبز الملة" بفتح الميم وتشديد اللام، وهي الرماد الحار "كغيره" والحاصل أنه يحنث بكل خبز "وإن ثرد" "أو ابتلعه بلا مضغ" وخالف كأصله في الطلاق في الثانية (¬٤) كما مر التنبيه عليه ثم "لا إن جعله في مرقة حسوا" بفتح الحاء وتشديد الواو بوزن فعول أي مائعا يشرب شيئا بعد شيء "فحساه" أي شربه فلا يحنث به; لأنه حينئذ لا يسمى خبزا قال في الأصل: ولا يحنث بأكل الجوزنيق (¬٥) على الأصح، وهو القطائف المحشوة بالجوز ومثله اللوزنيق، وهو