Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 53

  1. كتاب الأيمان
  2. فيما يقع به الحنث و البر
  3. النوع الثالث: العقود

"وإن حلف لا يعقد عقدا فوكل فيه" غيره "لم يحنث (¬١) "، وإن جرت عادته بالتوكيل فيه; لأنه لم يعقد "وكذا لو وكل في إنكاح ابنته" فيما لو حلف لا ينكحها، وهذا داخل فيما قبله قال الزركشي (¬٢) ومقتضى إطلاقهم أنه لا يحنث، وإن فعله الوكيل بحضرته وأمره لكن مر في الخلع فيما لو قال لزوجته متى أعطيتيني ألفا فأنت طالق أنها لو قالت لوكيلها سلمه إليه فسلمه (¬٣) طلقت وكان تمكينها الزوج من المال إعطاء وقياسه هنا أن يحنث بذلك (¬٤) لكن قد يفرق بأن اليمين (¬٥) تتعلق باللفظ فاقتصر على فعله، وأما في الخلع فقولها لوكيلها سلمه إليه بمثابة خذه فلاحظوا المعنى (¬٦)

"وإن وكل من يتزوج له" فيما لو حلف لا يتزوج "حنث (¬٧) "; لأن الوكيل في قبول سفير محض; ولهذا يشترط تسمية الموكل وقيل لا يحنث كما في البيع والشراء وترجيح الأول من زيادته وبه جزم في المنهاج كأصله (¬٨) هنا وفي

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 53 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.