Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 54

  1. كتاب الأيمان
  2. فيما يقع به الحنث و البر
  3. النوع الثالث: العقود

الشرح الكبير في النكاح قال البلقيني، وهو مخالف لمقتضى نصوص الشافعي أن من حلف على شيء أن لا يفعله فأمر غيره بفعله لم يحنث ولقاعدة أن النظر في ذلك إلى الحقيقة ولما عليه الأكثر قال ولم أر أحدا اعتمد الأول إلا البغوي انتهى ومثل ذلك يجري فيما لو حلف لا يراجع من طلقها رجعيا (¬١) ثم وكل من راجعها سواء قلنا الرجعة ابتداء نكاح أم استدامة

"ولو عقد لغيره ما سوى النكاح بوكالة (¬٢) " فيما لو حلف لا يعقد عقدا "حنث"; لأنه فعل ما حلف عليه أما النكاح فلا يحنث الحالف أنه لا ينكح بعقده لغيره; لأن النكاح تجب إضافته للموكل فلا يحنث الوكيل وقيل يحنث كما في غير النكاح والترجيح من زيادته وبه جزم المنهاج كأصله وقضية كلامه أن صورة هذه أن يحلف أنه لا يعقد عقدا وليس مرادا (¬٣) "سواء كان" الحالف فيما مر "ممن يليق به" عقده "أم لا (¬٤) " وسواء صرح بالإضافة إلى الموكل أم نواه; لأنه فعل ما حلف عليه وبما مر علم أن فعل غير الحالف لا يقوم مقام فعله "حتى لو حلف الأمير" أو نحوه أنه "لا يضرب فلانا فضربه الجلاد" ولو بأمره "لم يحنث"; لأنه حلف على فعل نفسه حقيقة فلا يحنث بغيره ولا نظر إلى العادة بدليل أنه لو حلف لا يلبس أو لا يأكل فلبس أو أكل ما لا يعتاده حنث

"أو" حلف "لا يبني بيته فأمر البناء ببنائه" فبناه "أو لا يحلق رأسه فأمر بحلاق" بزيادة الباء "فحلقه لم يحنث" فيهما (¬٥) لذلك وقيل يحنث في الثانية للعرف وترجيح الأول فيها من زيادته لكن جزم الرافعي في باب محرمات الإحرام من شرحيه بالثاني وصححه الإسنوي وغيره

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 54 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.