Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 55

  1. كتاب الأيمان
  2. فيما يقع به الحنث و البر
  3. النوع الثالث: العقود

"فإن نوى" فيما ذكر "منع نفسه أو وكيله (¬١) " أي منع كل منهما من فعل المحلوف عليه "اتبع" عملا بنيته وطريقه أنه استعمل اللفظ في حقيقته ومجازه أو في عموم المجاز كان لا يسعى في فعل ذلك واستثنى الزركشي ما إذا كان (¬٢) قد وكل قبل يمينه (¬٣) والأوجه خلافه

"أو حلف لا يبيع لزيد مالا (¬٤) فباعه بلا إذن لم يحنث إذ لا بيع" صحيح; لأن العقد إنما يتناول الصحيح أما لو باعه بإذنه و بإذن الحاكم (¬٥) لحجر أو امتناع (¬٦) أو بإذن الولي لحجر أو بالظفر فيحنث وصرح ببعضه البلقيني وجعل ضابط ذلك أن يبيعه (¬٧) بيعا صحيحا "وكذا لو باعه بإذن وكيله" أي وكيل زيد "ولم يعلم" أنه مال زيد لا يحنث "لجهله، وإن حلف لا يبيع لي زيد" مالا "فباع له بإذن وكيله حنث" سواء علم زيد أنه مال الحالف أم لا; لأن اليمين منعقدة على نفي فعل زيد، وقد فعل باختياره قال الأذرعي والظاهر حمل ذلك (¬٨) على ما إذا قصد التعليق أما إذا قصد المنع فيأتي فيه ما مر في تعليق الطلاق

"أو" حلف "لا يطلق" زوجته "ففوض إليها" طلاقها "فطلقت نفسها لم

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 55 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.