Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 56

  1. كتاب الأيمان
  2. فيما يقع به الحنث و البر
  3. النوع الثالث: العقود

يحنث" كما لو وكل فيه أجنبيا ولو قال إن فعلت كذا أو إن شئت فأنت طالق ففعلت أو شاءت حنث; لأن الموجود منها صفة، وهو المطلق صرح به الأصل

"فرع" لو "حلف لا يبيع ولا يشتري" ولا يهب "فعقد" عقدا "فاسدا لم يحنث" كما علم من المسائل المعللة بقوله إذ لا بيع "فلو" أضاف العقد إلى ما لا يقبله كأن "حلف لا يبيع خمرا (¬١) " أو مستولدة "لم يحنث" ببيعه; لأن البيع سبب للملك، وهو لا يتصور في ذلك فلغت الإضافة إليه "إلا أن يريد صورة البيع" فيحنث لوجود الصفة

"وإن حلف لا يحج فحج" حجا "فاسدا حنث"; لأنه منعقد يجب المضي فيه كالصحيح (¬٢) وسيأتي تصوير انعقاده فاسدا "أو لا يبيع" بيعا "فاسدا فباع" بيعا "فاسدا ففي حنثه وجهان" جزم صاحب الأنوار كغيره بأنه لا يحنث وقال الإمام: الوجه عندنا أنه يحنث (¬٣) قال الأذرعي: وظاهر كلام الشيخين ترجيح الأول والقلب إلى ما قاله الإمام أميل قلت ولي به أسوة

"ولو حلف لا يهب له حنث" بكل تمليك في الحياة (¬٤) خال عن العوض "ولو بالصدقة (¬٥) عليه والعمرى والرقبى"; لأنها أنواع خاصة من الهبة "لا بإعطائه الزكاة (¬٦) " لآنها لا تسمى هبة "و" لا "ضيافته" ولا إعارته إذ لا تمليك فيهما "و" لا "الوصية له"; لأنها تمليك بعد الموت والميت لا يحنث "ولا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 56 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.