Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 464

  1. كتاب الصلاة
  2. الباب الثالث: في بيان استقبال القبلة

البخاري; ولأنه أبلغ خشوعا وتواضعا وأعون للمصلي وما روي من النهي عن ذلك فضعيف "ولا يقدم ناهضا إحدى رجليه" على الأخرى "معتمدا عليها" عبارة الروضة ويكره أن يقدم إحدى رجليه حال القيام ويعتمد عليها وتقدمت مسألة كراهة تقديم إحداهما على الأخرى مع زيادة في الركن الثالث.

"وجلسة الاستراحة ليست من الركعة الثانية" على الأصح ولا من الأولى بل فاصلة بينهما كالتشهد الأول وجلوسه وفائدة الخلاف تظهر في التعليق (¬١) على ركعة.

الركن "الثالث عشر، والرابع عشر التشهد الأخير والجلوس له" أما التشهد فلخبر البيهقي بسند صحيح عن ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على فلان فقال ﷺ: "لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله" إلى آخره (¬٢). والمراد فرضه في جلوس آخر الصلاة (¬٣) لما سيأتي وأما الجلوس له فلأنه محله فيتبعه ويجب الجلوس أيضا للصلاة (¬٤) على النبي ﷺ في التشهد "وهو" أي التشهد "معروف" وهو التحيات (¬٥) المباركات الصلوات

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 464 (SanadKitab #30130, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.