"ويحنث بأم الولد" والمدبر (¬١) ; لأنهما مملوكان وله منافعهما وأرش الجناية عليهما "لا المكاتب" كتابة صحيحة (¬٢) إذ لا يملك سيده منافعه ولا أرش جنايته فهو كالخارج عن ملكه ولا ينافي هذا ما قدمه في الغصب من أنه مال; لأن المتبع العرف والغصب تعد يناسبه التغليظ "ولا منفعة بوصية أو إجارة ولا بموقوف عليه ولا باستحقاق قصاص"; لأن المفهوم من إطلاق المال الأعيان "فلو كان قد عفا" عن القصاص "بمال حنث ولو حلف لا ملك له حنث بمغصوب منه" وآبق (¬٣) ومرهون "لا بزوجة"; لأنها غير مفهومة مما ذكر هذا "إن لم تكن" له "نية" وإلا فيعمل بنيته "ولا بزيت نجس" أو نحوه; لأن الملك زال عنه بالتنجس كموت الشاة "أو لا عبد له لم يحنث بمكاتب (¬٤) " تنزيلا للكتابة منزلة البيع
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 9, halaman 59
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 59 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5103)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.