وهبته وإعارته; لأن كلا منها يعد برا عرفا "لا إعطائه الزكاة" كما لو قضى دينا "والكفالة بالبدن والكتابة" للرقيق "غير الضمان بالمال والعتق" فلو حلف لا يضمن لفلان مالا فكفل بدن مديونه أو لا يعتق عبده فكاتبه وعتق بأداء النجوم لم يحنث; لأنه لم يأت بالمحلوف عليه ووجهه في الثانية أنه إن وجد فيها إعتاق في الجملة من حيث إن التعليق مع وجود الصفة إعتاق لكن الظاهر أن اليمين عند الإطلاق منزلة على الإعتاق مجانا
"وإن حلف أنه لا مال له (¬١) حنث" بكل ماله (¬٢) حتى "بثوبه وداره وعبد خدمته وبدينه ولو مؤجلا ولو على معسر" أو جاحد لصدق الاسم ووجهه في الدين وجوب الزكاة فيه وجواز التصرف فيه بالحوالة والإبراء واستثنى البلقيني أخذا من التعليل (¬٣) بوجوب الزكاة دينه على مدين مات ولم يخلف تركة ودينه على مكاتبه فلا يحنث بهما "وإن كان له مال غائب وضال ومغصوب" ومسروق "وانقطع خبره فوجهان" أحدهما يحنث (¬٤) لأن الأصل بقاء الملك فيها وثانيهما لا; لأن بقاءها غير معلوم ولا يحنث بالشك، وهذا أوجه
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 58 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5102)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.