Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 66

  1. كتاب الأيمان
  2. فيما يقع به الحنث و البر
  3. النوع الرابع: الأوصاف

هكذا يؤكل والأولى ترك لفظة لحم كما تركها الأصل "فلو ذبحه، وقد صار كبشا" وأكله "لم يحنث" لزوال اسم الخروف فكان الثاني غير الأول (¬١)

"ولو قال" مشيرا "لصبي أو عبد لا أكلم هذا فكلمه حرا أو بالغا حنث" والتصريح بمسألة الصبي من زيادته "أو" قال لا أكلم "هذا العبد أو" هذا "الصبي فكلمه حرا أو بالغا لم يحنث" لزوال الاسم "وكذا" لا يحنث لو قال "لا آكل هذا الرطب فصار تمرا أو هذا التمر فجعل حبسا" بأن خلطا بعد نزع نواه وعجنه شديدا بسمن وأقط وأكله كذلك

"ولو حلف لا يلبس الخاتم فجعلها" الأولى قول أصله فجعله "في غير خنصره" من أصابعه "حنثت المرأة لا الرجل"; لأنه العادة في حقها دونه أما جعله في الخنصر فيحنث به كل منهما وما قاله تبع فيه ابن الرفعة وغيره أخذا من كلامهم في الوديعة بل نقله ابن الرفعة (¬٢) عن الجامع الكبير ردا على قول الأصل فعن المزني في الجامع أنه لا يحنث; لأنه لا يلبس عادة في غير الخنصر وتابعه البغوي وقاسه على ما لو حلف لا يلبس القلنسوة فجعلها في رجله والذي حكاه الروياني عن الأصحاب أنه يحنث أي مطلقا قال الأذرعي: وهو الراجح لوجود حقيقة اللبس وصدق الاسم قال: والظاهر أنه لا فرق بين لبسه في الأنملة العليا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 66 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.