Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 76

  1. كتاب الأيمان
  2. فيما يقع به الحنث و البر
  3. النوع السادس: في تأخير الحنث و تقديمه

إن قبل وإلا فلا صرح به الأصل وبنى كلامه في مسألة الإبراء على الخلاف فيه في اشتراط القبول فيه وعدم اشتراطه والأصح الثاني (¬١) وعليه جرى المصنف

"أو" لأقضينك حقك غدا "لا أن يشاء زيد تأخيره فمات" زيد "قبله" أي قبل انقضاء الغد "ولم تعلم مشيئته لم يحنث" في الحال لإمكان القضاء بعد موته فلا يحنث "حتى ينقضي" الغد "بلا قضاء"، وإن مات من له الحق قبل الغد لم يحنث أو بعده وبعد التمكن حنث لتمكنه من البر صرح به الأصل "أو لأقضينك" حقك "إلى الغد فطلع الفجر" أي فجر الغد "ولم يقضه حنث"; لأن إلى للغاية وبيان الحد وصور الأصل المسألة بقوله أو لأقضينك حقك إلى الغد إلا أن تشاء تأخيره فإن لم يقدم القضاء على طلوع فجر الغد ولم يشأ صاحب الحق تأخيره حنث قال: ولو حلف ليطلقنها غدا فطلقها اليوم فإن استوفى الثلاث حنث وإلا فالبر ممكن أو ليصلين منذورة عليه غدا فصلاها اليوم حنث

"أو" لأقضينك حقك رأس الشهر أو أوله أو "مع" رأس "الهلال" أو مع الاستهلال أو عنده "أو عند رأس الشهر" أو مع رأسه "حمل على أول جزء من أول ليلة" منه، وهو وقت الغروب لاقتضاء اللفظ المقارنة والمراد المقارنة العرفية "فإن قضاه قبله أو بعده حنث (¬٢) " لتفويته البر باختياره "فليترصد الغروب" ويعد المال ويقضيه حينئذ ولو أخذ حينئذ في مقدمات القضاء كالكيل والوزن وحمل المكيال والميزان وتأخر الفراغ لكثرة المال لم يحنث وإلى ذلك أشار بقوله "ويشرع به" أي بالغروب أي معه "في الكيل (¬٣) " والوزن "وكذا مقدماته

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 76 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.