Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 75

  1. كتاب الأيمان
  2. فيما يقع به الحنث و البر
  3. النوع السادس: في تأخير الحنث و تقديمه

الأول (¬١) وتلف بعض الطعام كتلف كله فيما مر وموت الحالف متلف الطعام مصرح بهما الأصل

"أو" قال والله "لأقضين حقك" ومات قبل القضاء فإن تمكن منه ولم يقضه حنث وإلا فلا أو لأقضين حقك "غدا فمات فيه بعد التمكن" منه ولم يقضه حنث في الحال "وإلا" أي، وإن مات قبل التمكن "فكالأكل" فيما مر فلا يحنث (¬٢) "وقضاؤه" أي الحق "قبله" أي قبل مجيء الغد "كإتلافه" أي المأكول فيما مر فيحنث; لأنه فوت البر باختياره "إلا أن يريد لا أؤخره عن غد" فلا يحنث بذلك بل يبر به "وموت صاحب الحق هنا لا يقتضي حنثا" لإمكان القضاء بالدفع إلى وارثه كما أشار إليه بقوله "والوارث قائم مقامه أو" قال "لأقضينك (¬٣) " حقك "غدا إلا أن تشاء تأخيره فقضاه غدا بر" شاء صاحب الحق أم لا "وإن لم يقضه" في الغد "وشاء" صاحبه "تأخيره قبل مضي الغد لم يحنث" وإلا حنث

"فإن مات صاحب الحق قبل تمكن الحالف" من القضاء في الغد "فكالمكره" فلا يحنث "أو بعده حنث" في الحال; لأنه فوت البر باختياره وهذه لا يقوم وارثه فيها مقامه لإضافة القضاء إليه فيها "وإن سأله أن يبرئه" من حقه فيما ذكر "فأبرأه حنث" لتفويته البر باختياره حيث سأل في ذلك إلا أن يريد باليمين لا يمضي الغد وحقه باق عليه "وكذا" إن أبرأه "بلا سؤال بعد التمكن" من القضاء لتفويته البر باختياره أيضا حيث تمكن من البر ولم يفعل "لا قبله" لفوات البر بغير اختياره كالمكره والتصريح بذكر السؤال وبعدمه مع التفرقة بين التمكن وعدمه من زيادته ولو صالحه عن الدين أو وهبه الحق وكان عينا حنث

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 75 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.