"النوع السابع: الخصومات" ونحوها "لو حلف لا يرى منكرا (¬١) إلا رفعه إلى القاضي وعينه بر بالرفع إليه" ولو "على التراخي ولو" كان الرفع "برسول وكتاب" وبدون حضور مرتكب المنكر "فإن مات أحدهما بعد التمكن" من الرفع إليه "حنث" لتفويته البر باختياره وإلا لم يحنث "لا إن عزل" القاضي فلا يحنث بل يبر بالفرع إليه كما قال "ويرفع إليه" حالة كونه "معزولا (¬٢) " سواء أراد عين الشخص بذكر القضاء تعريفا له، وهو ظاهر أم أطلق تغليبا للعين كما لو قال: لأدخل دار زيد هذه فباعها يحنث بدخولها; لأنه عقد اليمين في الصورتين على العين وكل من الوصف والإضافة يطرأ أو يزول وبهذا يندفع استشكال ذلك بما لو حلف لا يكلم هذا العبد فكلمه بعد العتق; لأن العبودية ليس من شأنها أن تطرأ وتزول "لا إن أراد" أن يرفعه إليه "وهو قاض" أو تلفظ به كما فهم بالأولى وصرح به الأصل "فيصير" أي فلا يبر بالرفع إليه معزولا ولا يحنث، وإن تمكن من الرفع إليه بل يصير "فقد يتولى" ثانيا فيرفع ذلك إليه فإن مات أحدهما، وقد تمكن من الرفع إليه، وهو قاض قبل أن يتولى تبين الحنث وما في المنهاج كأصله من أنه إذا عزل بعد تمكنه من الرفع إليه حنث حمل على عزل اتصل بالموت ولا حاجة إلى هذا فإن المنهاج كأصله قيد بدوام كونه قاضيا (¬٣) فلا يخالف ما هنا
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 9, halaman 78
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 78 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5126)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.