أصلا
"ولو لم يعين القاضي" بأن حلف لا يرى منكرا إلا رفعه إلى القاضي "بر بمن قضى" أي بالرفع إلى القاضي "في بلده" الذي حلف فيه (¬١) دون قضاء بقية البلاد حملا له على المعهود سواء أكان هو الموجود عند الحلف أم لا حتى لو عزل من كان قاضيا أو مات وولي غيره بالرفع إلى الثاني لا إلى المعزول "ولو علمه" أي القاضي المنكر "من غيره" أي الحالف قبل رفعه إليه سواء أعلمه من مخبر آخر أم من رؤيته بين يديه فإنه إنما يحصل البر بالرفع إليه وقيل لا حاجة للرفع في الثانية والترجيح فيها من زيادته (¬٢)
"وإن كان" في بلده "قاضيان كفى الرفع إلى أحدهما" نعم إن اختص كل منهما بناحية من البلد فينبغي أن يتعين قاضي الناحية (¬٣) التي فيها فاعل المنكر، وهو الذي تجب عليه إجابته إذا دعاه قاله ابن الرفعة، وقد يتوقف فيه إذا رفع المنكر إلى القاضي منوط بإخباره كما مر لا بوجود إجابة فاعله على أن المعتبر إنما هو ناحية الحالف أخذا مما مر من أن المعتبر بلده
"و" إن قال والله لا رأيت منكرا "إلا رفعته إلى قاض فكل قاض" ببلده أو غيره "كاف" في البر بالرفع إليه سواء أكان قاضيا عند الحلف أم لا "وإن حلف