Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 86

  1. كتاب الأيمان
  2. فيما يقع به الحنث و البر
  3. النوع السابع: الخصومات

نوى الاستئناف

"فرع" اليمين المعقودة على المملوك المضاف يعتمد المالك دون المملوك والمعقودة على غير المملوك يعتمد المضاف دون المضاف إليه فلو "حلف لا يكلم عبيد فلان حنث بما سيملكه" من العبيد "أو حلف لا يكلم أولاده لم يحنث بما سيولد (¬١) " له من الأولاد; لأنهم لم يكونوا موجودين وقت اليمين بخلاف المالك في الأولى فإنه كان موجودا وقت اليمين - - "أو" قال والله "لا أكلم الناس حنث بواحد (¬٢) " كما لو حلف لا يأكل الخبز يحنث بما أكل منه وأل للجنس وقال البلقيني: المعتمد أنه لا يحنث إلا إذا كلم ثلاثة وأيده بنص الشافعي ﵀ "أو" لا أكلم "ناسا فبثلاثة" يحنث كما لو حلف لا يتزوج نساء (¬٣) أو لا يشتري عبيدا قال الخوارزمي: وفيه نظر (¬٤) والذي يقتضيه المذهب أنه يحنث بواحد كما لو حلف لا يأكل خبزا فإنه يحنث بأكل شيء منه، وإن قل

"فرع" المعرفة المقرونة بالنكرة في اليمين لا تدخل تحت النكرة لتغايرهما فلو "قال" والله "لا يدخل داري أحد فدخل هو لم يحنث أو غيره حنث" قال في الأصل نقلا عن كتب الحنفية، وإنما لم يحنث بدخوله; لأنه صار معرفا بإضافة

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 86 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.