Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 87

  1. كتاب الأيمان
  2. فيما يقع به الحنث و البر
  3. النوع السابع: الخصومات

الدار إليه "وكذا" لو عرف نفسه لم يحنث بإضافة الفعل إليه كأن قال والله "لا ألبس هذا القميص أحدا" فألبسه نفسه لم يحنث أو ألبسه غيره حنث "أو عرف" غيره بالإضافة إليه كأن قال والله "لا يدخل دار زيد أحد حنث بغير زيد" أي بدخول غيره بخلاف دخوله وحاصله أنه لا يدخل في اليمين المضاف إليه في الصورتين; لأنه صار معرفا

"أو" قال والله "لا يقطع هذا اليد أحد يعني يده فقطعها هو لم يحنث" لذلك "أو" قال "لأدخلن هذه" الدار "أو هذه" الدار الأخرى "بر بواحدة" أي بدخول واحدة منهما; لأن أو إذا دخلت بين إثباتين اقتضت ثبوت أحدهما "أو لا أدخل" هذه الدار أو هذه الدار "لم يحنث إلا بدخولهما" لا بدخول أحدهما; لأن أو إذا دخلت بين نفيين (¬١) كفى للبر أن لا يدخل واحدة منهما ولا يضر دخوله الأخرى كما أنها إذا دخلت بين إثباتين كفى للبر أن يدخل إحداهما ولا يضر أن لا يدخل الأخرى، وهذا ما رجحه الأصل رادا به ما نقله من أنه يحنث بأيهما دخل; لأن أو إذا دخلت بين نفيين اقتضت انتفاءهما كما في قوله تعالى: ﴿وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً﴾ [الانسان: ٢٤] وزعم البلقيني أن ما رجحه الأصل غير مستقيم (¬٢) وأن المعتمد أنه يحنث بدخوله إحداهما "أو" قال "لا أدخل هذه الدار أبدا أو لأدخلن" الدار "الأخرى اليوم فدخل الدار الأخرى اليوم بر، وإن لم يدخل الأخرى اليوم ولا الأولى بر أيضا" أي لم يحنث قال الرافعي ولو قال لا أدخل هذه الدار (¬٣) أبدا ولأدخلن هذه الدار الأخرى اليوم فمضى اليوم ولم يدخل واحدة منهما حنث; لأن عدم دخول الأولى

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 87 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.