للدليل ولم يتجدد له ذلك
"فرع المنتسبون إلى مذهب إمام إما عوام فتقليدهم" أي فجواز تقليدهم له "مفرع على" جواز "تقليد الميت، وقد مر" جوازه "وإما مجتهدون فلا يقلدون" غيرهم حتى الإمام المنتسبين إليه، وإنما انتسبوا إليه; لأنهم جروا على طريقته في الاجتهاد واستعمال الأدلة ووافق اجتهادهم اجتهاده وإذا خالف أحيانا لم يبالوا بالمخالفة وعبر عن هذا بقوله "فإن وافق اجتهادهم اجتهاده فلا بأس، وإن خالفه أحيانا و" أما "من لم يبلغ رتبة الاجتهاد بل وقف على أصول إمامه" في الأبواب "وتمكن من قياس ما لم ينص عليه على المنصوص" عليه "فليس بمقلد في نفسه" بفتح اللام لمن يأخذ بقوله من العوام "بل هو واسطة (¬١) " بينه وبين الإمام المذكور ومقلد للإمام "فإن نص صاحب المذهب على الحكم والعلة ألحق" المتمكن من القياس "بها" أي بالعلة "غير المنصوص" بالمنصوص "ولو نص على الحكم فقط فله أن يستنبط العلة ويقيس" بواسطتها على المنصوص "وليقل" بالبناء للمفعول أي والأولى أن يقال "هذا قياس مذهبه" أي الإمام "لا قوله" ومنه القول المخرج مع أن الأصل لم يذكر ذلك إلا فيه عقب قوله "وإن اختلف نص إمامه في" مسألتين "مشتبهتين فله التخريج" للحكم "من إحداهما إلى الأخرى (¬٢) " وبالعكس
"فرع للمفتي أن يغلظ" في الجواب "للزجر" والتهديد في مواضع الحاجة "متأولا كما إذا سأله من له عبد عن قتله" له "وخشي منه" المفتي "أن يقتله