جاز أن يقول" له "إن قتلته قتلناك متأولا" له "لقوله ﷺ "من قتل عبده قتلناه (¬١) ""; ولأن القتل له معان وكما روي عن ابن عباس (¬٢) ﵄ أنه سئل عن توبة القاتل فقال: لا توبة له وسأله آخر فقال له توبة ثم قال أما الأول فرأيت في عينيه إرادة القتل فمنعته، وأما الثاني فقد قتل وجاء يطلب المخرج فلم أقنطه "وهذا إذا لم يترتب على إطلاقه" الجواب "مفسدة" وإلا فلا يجوز إطلاقه "واختلاف المفتيين" في حق المستفتي "كالمجتهدين" أي كاختلافهما في حق المقلد وسيأتي أنه يقلد من شاء منهما فللمستفتي ذلك على ما يأتي; لأن الأولين كانوا يسألون علماء الصحابة ﵃ مع تفاوتهم في العلم والفضل ويعملون بقول من سألوه من غير إنكار; ولأن كلا منهما أهل
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 9, halaman 107
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 107 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5157)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.