فصل: في بيان المستفتي وآداب المفتي
"يجب" على المستفتي عند حدوث مسألته "أن - يستفتي من عرف علمه وعدالته ولو بإخبار ثقة عارف أو باستفاضة" لذلك "وإلا" بأن لم يعرفهما "بحث عن ذلك (¬١) " يعني عن علمه بسؤاله الناس فلا يجوز له استفتاء من انتسب إلى ذلك وانتصب للتدريس وغيره من مناصب العلماء بمجرد انتسابه وانتصابه وقضية كلامه أنه يبحث عن عدالته أيضا والمشهور ما في الأصل خلافه وبه يشعر قوله "فلو خفيت" عليه "عدالته الباطنة اكتفى بالعدالة الظاهرة"; لأن الباطنة تعسر معرفتها على غير القضاة، وهذا كما يصح النكاح