تتبعها من المذاهب المدونة فهل يفسق (¬١) " أو لا "وجهان" أوجههما لا بخلاف تتبعهما من المذاهب غير المدونة فإن كان في العصر الأول فلا يفسق قطعا وإلا فيظهر أنه يفسق قطعا
"فصل يستخلف" جوازا "في عام وخاص" كتحليف وسماع بينة "قاض أذن له (¬٢) " في الاستخلاف ويستحب للإمام كما صرح به الأصل أن يأذن له في الاستخلاف لما فيه من الإعانة على فصل الخصومات "وإلا" أي، وإن لم يؤذن له بأن أطلق له التولية ولم ينه عن الاستخلاف "جاز" له الاستخلاف "فيما يعجز عنه (¬٣) " كقضاء بلدين أو بلد كبير; لأن قرينة الحال مشعرة بالإذن بخلاف ما لا يعجز عنه كقضاء بلد (¬٤) صغير; لأن الإمام لم يرض بنظير غيره ولا قرينة تشعر بخلافه "فلو نهى عنه"، وقد ولاه الإمام فيما يعجز عن بعضه "بطلت" توليته له "فيما عجز" عنه (¬٥) وصحت فيما عداه "ولم ينفذ حكم خليفته (¬٦) " حيث لا يجوز له
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 118 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5169)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.